من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالفاكس بتاريخ 29 مارس 2013.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن ديوان ****** أبرم إتفاقيات مع مجمعي حبوب الإستهلاك تضبط الإلتزامات والعلاقات المهنية والمالية والتجارية بين الديوان والمجمعين خلال موسم التجميع 2012.
كما بينتم أن :
- الفصل 25 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.