مذكرة خاصة عدد 903 بتاريخ 12 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يستوجب الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها شركتكم للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية "ع" التي تنظوي تحت لواء جامعة الدول العربية وذلك مقابل الإنتفاع بخدمات البث ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.