من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 افريل 2013.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات اللازمة لبناء جامع بـ...، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بالإستجابة لطلبكم. مع العلم أن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.