L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 144/2024 · 26/08/2024

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري

وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 أوت 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.