Régime fiscal applicable au titre des services d'assistance comptable rendus au profit des sociétés totalement exportatrices - RAS au titre des loyers
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1460 25 سبتمبر 2012
مــن وزيــر الماليـــة إلــى […]
المــوضـــوع: طلب إيضاحات جبائية المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 13 سبتمبر 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مهنتكم محاسب ومن ضمن حرفائكم شركة مصدّرة كليا وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يعتبر رقم معاملاتكم المتأتي من مسك محاسبة الشركة المذكورة متأتي من التصدير وهل يمكنكم الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لذلك حتى لو كانت لكم مداخيل متأتية من إسداء خدمات لمؤسسات أخرى.
كما طلبتم معرفة هل يخضع مجمع المصالح الاقتصادية لواجب القيام بالخصم من المورد بعنوان الأكرية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في ما يتعلق بمسك محاسبة لفائدة شركة مصدرة كليا
تعتبر خدمات المساعدة ومسك المحاسبة المنجزة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل عمليات تصدير. وبالتالي، وفي صورة استجابتكم لكل الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات فإنه يمكنكم الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخوّلة للتصدير بعنوان الخدمات المذكورة.
في حين تبقى المداخيل المتأتية من الخدمات المسداة إلى المؤسسات الأخرى خاضعة للضريبة طبقا للقانون العام.
Page 2
ولغاية تحديد المداخيل المتأتية من التصدير والقابلة للطرح من الدخل الجملي الخاضع للضريبة فإنه يتم ضبط المداخيل القابلة للطرح على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من التصدير مقارنة مع رقم المعاملات الجملي.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الأكرية
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع معينات الكراء المدفوعة خاصة من قبل الأشخاص المعنويين للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وعلى هذا الأساس، فإن مجمع المصالح الاقتصادية مطالب بالقيام بالخصم من المورد عند دفع معين الكراء للمسوغ وتسليمه شهادة في الخصم من المورد وفقا لأحكام الفصل 55 من المجلة المذكورة وذلك ليتسنى له طرح الخصم المذكور من الضريبة السنوية المستوجبة لاحقا على دخله الجملي بما في ذلك دخله المتأتي من الأكرية.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services de tenue de comptabilité et d'assistance rendus au profit d'une société totalement exportatrice
- RAS applicable au titre des services rendus par les transitaires au profit des sociétés totalement exportatrices
- Services rendus aux sociétés totalement exportatrices
- Soumission des sociétés totalement exportatrices à la TCL
- Services rendus au profit d’entreprises totalement exportatrices, assimilés à des opérations d’exportation / Exportation indirecte