L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2213/2016 · 26/07/2016

RAS applicable au titre des services rendus par les transitaires au profit des sociétés totalement exportatrices

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المتأتية من عمليات تصدير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جويلية 2016 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ التي يدفعها إلى شركتكم ***** المصدر الكلي بإعتباركم تنشطون كوكيل عبور ووكيل بحري وذلك مقابل خدمات الوساطة والنقل والخدمات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.