RAS applicable au titre des services rendus par les transitaires au profit des sociétés totalement exportatrices
حول الخصم من المورد على المبالغ المتأتية من عمليات تصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2213 2016 جويلية 26 مــن وزيــر الماليـــة إلى السيد مدير عام الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل (شارع الهادي شاكر – عمارة النور، مدرج ب- 3000 صفاقس)
الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المتأتية من عمليات تصدير
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ التي يدفعها إلى شركتكم […] المصدر الكلي باعتباركم تنشطون كوكيل عبور ووكيل بحري وذلك مقابل خدمات الوساطة والنقل والخدمات الأخرى، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن الخدمات التي تسديها شركتكم لفائدة المجمع […] تستجيب لمفهوم التصدير المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل فإنّ المبالغ الراجعة لكم في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد بنسبة 2.5% إذا تعلق الأمر بأتعاب وللخصم من المورد بنسبة 0.5% إذا تعلق الأمر بمبالغ مقابل الخدمات الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des services rendus au profit des sociétés totalement exportatrices
- Régime fiscal applicable au titre des services d'assistance comptable rendus au profit des sociétés totalement exportatrices - RAS au titre des loyers
- Régime d'avantages applicable aux transitaires
- حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من تصدير بعنوان سنة 2014
- Services rendus au profit d’entreprises totalement exportatrices, assimilés à des opérations d’exportation / Exportation indirecte