مذكرة خاصة عدد 938 بتاريخ 22 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بتوريد سيارة سنة 2012 وتحصلتم على شهادة تسجيل ديوانية في شأنها بتاريخ 1 أوت 2012 وأن مصالح الوكالة الفنية للنقل البري طالبتكم بدفع معلوم إضافي بعنوان تسجيل العربات فطلبتم إعفاءكم من المعلوم المذكور بإعتبار توري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.