L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 141/2024 · 31/05/2024

حول الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء بدلات رياضية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء بدلات رياضية.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أفريل 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************ من شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.