حول الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء بدلات رياضية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES
وحـدة المتابعة والتنسيـق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000141-30102-08-2024 31 ماي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضــــوع: حول الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء بدلات رياضية. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 04 أفريل 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ' […] من شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء بدلات رياضية مصنوعة محليا.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 29 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 2 من الأمر عدد 71 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2020 المؤرخ في 08 جانفي 2020، تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور خاصة عمليات إقتناء التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية المصنوعة محليا والمضمنة بالقائمة عدد III الملحقة للأمر المذكور من قبل وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ومنظمات ومؤسسات الرياضة أو التنشيط التربوي والاجتماعي الراجعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والجامعات والجمعيات والبلديات والمؤسسات التربوية والتعليمية.
ويمنح الامتياز المذكور بالاعتماد على شهادة ظرفية تسلّم بصفة مسبقة من قبل المصلحة الجبائية المختصة بناء على طلب يقدّمه المنتفع مدعّم بشهادة مسلّمة من قبل وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية تتضمن بيان التجهيزات والمعدّات والمواد والكمّيات المزمع اقتناؤها.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ البدلات الرياضية مضمنة بالقائمة III الملحقة للأمر المشار إليه أعلاه، فإنّ عملية اقتنائها تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وذلك على أساس شهادة تسلم من قبل مكتب مراقبة الأداءات الراجعة له الجمعية بالنظر بناء على شهادة تسلّم من قبل مصالح وزارة الشباب والرياضة تتضمن بيان المنتجات المذكورة والكميّات المزمع إقتناؤها.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام
المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Adresse العنوان: 25 Avenue Kheireddine Pacha 1073 Tunis - 25 نهج خير الدين باشا 1073 تونس Tel الهاتف: (+216) 71.908.029 Fax الفاكس: (+216) 71.908.048 Site [؟]: www.impots.finances.gov.tn CIFD* [؟]: 81.100.400 *Centre d'Information Fiscale à Distance Tarif en (TTC) : Fixe : [؟] millimes, Mobile : [؟] millimes
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.