L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 201/2024 · 05/08/2024

حول النظر في عريضة السيد *******

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول النظر في عريضة السيد ******* المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 جوان 2024  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه التدخل قصد تمكين السيد ******* من الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المتعلق بضبط شروط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.