حول طلب إيضاحات بخصوص عريضة السيد ***************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30102-0000055
من المديرة العامة للأداءات إلى [...]
18 مارس 2024
الموضوع: حول طلب إيضاحات بخصوص عريضة السيد "[...]". المرجـع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 نوفمبر 2023. مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 23 و26 فيفري 2024.
وبعد، تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون بمقتضاها إيضاحات حول مآل عريضة السيد "[...]" المتعلقة بتنفيذ حكم مدني بات صادر لفائدته بتاريخ 20 جانفي 2011 في حق قابض المالية [؟] قصد تمكنـه من إسترجاع معاليم التسجيل بعنوان وعد بيع لعقار تمّ فسخه، أحيطكم علما أن تمت إحالة الملف للإختصاص إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.