حول عريضة السيد ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000129-30104-08-2024
28 ماي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول عريضة السيد […] المرجع: مراسلتكم الواردة علينا تحت عدد 397 بتاريخ 26 فيفري 2024. المصاحيب: نسخة من مكتوبي تحت عدد 56 بتاريخ 16 فيفري 2024.
وبعد، لقد تضمنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مصالحكم المختصة تلقت من المواطن […] مكتوب يطلب من خلاله الإعفاء من دفع الديون الجبائية المثقلة بذمته بعنوان نشاطه المتمثل في "بيع المياه المعدنية والمشروبات الغازية بالجملة" وذلك نظرا لعدم حصوله على ترخيص لممارسة هذا النشاط وتطلبون تبعا لذلك البت في موضوع الطلب وإفادتكم لاحقا بعناصر الإجابة.
وجوابا، أتشرف بإفادتكم أنه بعد التحري لدى مصالح الجباية المختصة تبيّن أن المعني بالأمر يوجد في حالة إغفال عن إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة وقد تم التنبيه عليه بتاريخ 17 أوت 2023 لتسوية وضعيته الجبائية.
كما تجدر الإشارة، إلى أن المعني بالأمر قام بإبرام محضر صلح مع مصالح المراقبة الجبائية المختصة وإمضاء اعتراف بدين وتسديد مبلغ قدره 700،000 دينار بتاريخ 31 أوت 2023 كتسبقة وتثقيل مبلغ قدره 7.685،116 بتاريخ 01 سبتمبر 2023 لدى القباضة المالية بتالة وبالتالي فإنّه "لا رجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين" وذلك عملا بأحكام الفصل 1467 من مجلة الالتزامات والعقود.
هذا وقد تمّ غلق الملف الجبائي للمعني بالأمر بتاريخ 30 ماي 2023، وبالتالي وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، فإنه يتعذر الاستجابة لطلبه وقد تمت دعوته للاتصال بالقباضة المالية المختصة لدفع ما تخلد بذمته من ديون جبائية مثقلة.
Page 2
مع العلم، أن بقيام المعني بالأمر بتسوية وضعيته الجبائية في إطار إجراءات العفو الجبائي، يمكنه الانتفاع بالتخلي الكلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 وتجدون طي هذا نسخة من مكتوبي تحت عدد 56 بتاريخ 16 فيفري 2024 المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرعة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.