طلب إيضاحات حول إجراءات التكوين القانوني للشركات والتمتع بالامتيازات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
ص-2024-08-30101-0000149
13 سبتمبر 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب إيضاحات حول إجراءات التكوين القانوني للشركات والتمتع بالامتيازات الجبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2024
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله توضيحات حول إجراءات التكوين القانوني للشركات وأحقية التمتع بامتيازات جبائية بالنسبة لشركة متحصلة على تصريح بالاستثمار. وجوابا يشرفني إحاطتكم علما بأنه يتعين التنسيق مع طالب الخدمة لمدنا بالوثائق اللازمة والهوية الكاملة للشركة المعنية باستفساركم حتى يتسنى لنا البت في المطلب على أحسن وجه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.