الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات حول إمكانية التمتع بأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جوان 2024
وبعد، لقد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.