Activités non éligibles aux encouragements au titre du développement régional
طلب توضيحات حول التمتع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2 ماي 2014 574 مــن وزيــر الاقتصاد والمالية إلـــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول التمتع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية المرجــع : مكتوبك بتاريخ 07 أفريل 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة إمكانية انتفاع نشاطك المتمثل في الكشف والخبرة في المحاسبة بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية مبينة أنك تحصلت على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار لدى وكالة […] ، يشرفني إعلامك أنه تمّ بمقتضى أحكام الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 تحديد أنشطة الخدمات التي يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 23 و24 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وقد تمّ ضبط قائمة هذه الخدمات بالملحق عدد 2 من الأمر المذكور.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ نشاطك المتمثل في الكشف والخبرة في المحاسبة غير مندرج ضمن قائمة الخدمات المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه، وباعتبار أنّ شهادة التصريح بالاستثمار لا تمنح الامتياز بل تقتصر على تجسيم عملية الاستثمار، فإنّ المداخيل المتأتية من نشاطك المذكور لا تقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل وبالتالي يستوجب عليك دفع الضريبة التي لم تدفع، تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tel : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.