L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 719/2024 · 02/09/2024

حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسند لفائدة المؤسسات المصدرة كليا التي تقوم بكراء محلات تابعة لها لفائدة مؤسسات مصدرة كليا

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسند لفائدة المؤسسات المصدرة كليا التي تقوم بكراء محلات تابعة لها لفائدة مؤسسات مصدرة كليا.  المرجع : مكتوب شركة ********* الوارد علينا بتاريخ 03 أفريل 2024  وبعد، في إطار دراسة مطالب الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.