Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات ممولة بقرض مسند من الصندوق **********
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2026
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب الشركة التونسية ****** الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار برنامج الاقتناءات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.