من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسند لفائدة المؤسسات المصدرة كليا التي تقوم بكراء محلات تابعة لها لفائدة مؤسسات مصدرة كليا.
المرجع : مكتوب شركة ********* الوارد علينا بتاريخ 03 أفريل 2024
وبعد، في إطار دراسة مطالب الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.