الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 08 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.