من وزير المالية
الى
الموضوع: حول شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار
المرجع: مكتوبك بتاريخ 21 سبتمير 2012
لقد طلبت بمكتوبك التأكيد على أن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2010 الذي أرسى شروطا إضافية للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار خارج المؤسسة لم ينص على شرط إدراج السندات التي خولت الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.