من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول انتفاع عمليات إعادة الاستثمار في إطار القانون العام بالامتيازات الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن المؤسسات التي يمكنها الإنتفاع بإمتياز جبائي بعنوان الأرباح المتأتية من الإستغلال في صورة إنجازها عدة عمليات إعادة إستثمار صلبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.