من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 افريل 2013.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه قبل تكوين شركة، تولى أحد مؤسسيها دفع مبالغ تتعلق بإقتناءات خاضعة للأداء على القيمة المضافة، ثم قام بإسترجاع هذه المصاريف من الشركة بعد إحداثها.
وطلبتم في هذا الإطار م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.