مذكرة خاصة عدد 559 بتاريخ 09 ماي 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلقة بطلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد وعد بيع مبرم من طرف العارضة بتاريخ 19/11/1998 يتعلق ببيع عقار على الشياع والذي لم يقع تسجيله وعند إبرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.