مذكرة خاصة عدد 1561 بتاريخ 06 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون فيه توضيخات حول المعاليم المستوجبة على وعد بيع مبرم بين ورثة المرحوم...... وبين السيد....... وذلك بالنسبة لقطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 472 م م، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.