L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 353/2021 · 03/06/2021

حول معاليم المستوجبة على عقد وعد بيع

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى الموضوع : حول معاليم المستوجبة على عقد وعد بيع المرجع ‎ :‏ مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ديسمبر 2020 - مكتوبنا عدد ص 42-18000-08-2021 بتاريخ 3 فيفري 2021 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل  المستوجب لتسجيل عقد وعد البيع المبرم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.