من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع : حول معاليم المستوجبة على عقد وعد بيع
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ديسمبر 2020
- مكتوبنا عدد ص 42-18000-08-2021 بتاريخ 3 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب لتسجيل عقد وعد البيع المبرم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.