مذكرة خاصة عدد 430 بتاريخ 11 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون فيه الإنتفاع بالإعفاء من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على وعد بيع لقطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 526 مترا مربعا مستخرجة على الشياع مبرم بينكم بصفتكم موعود له
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.