من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية .
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 افريل 2013.
تضمن مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في تشكيل وقص ألواح الصلب وأنكم تخضعون للأداء على القيمة المضافة بعنوان مجمل نشاطكم. غير أنه وإثر مراجعة جبائية من قبل مصالح الجباية، تم إعتباركم خاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة وذلك بإعتبار أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.