L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1301/2019 · 08/04/2019

TVA déductible en cas d’assujettissement partiel à ladite taxe

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول طريقة إحتساب النسبة المائوية للطرح المرجع: - مكتوبكم عدد 947 بتاريخ  02 فيفري  2019  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه تمت إعادة تصنيف الإتحاد التونسي للتضمان الإجتماعي ضمن الخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة وبينتم أن مداخيل الإتحاد متأتية من خدمات التكوين والأكرية والهبات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.