من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طريقة إحتساب النسبة المائوية للطرح
المرجع: - مكتوبكم عدد 947 بتاريخ 02 فيفري 2019
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه تمت إعادة تصنيف الإتحاد التونسي للتضمان الإجتماعي ضمن الخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة وبينتم أن مداخيل الإتحاد متأتية من خدمات التكوين والأكرية والهبات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.