L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3693/2019 · 01/11/2019

حول طريقة إحتساب النسية المائوية للطرح المتعلقة بالإقتناءات المنجزة من قبل مؤسسة قرض

من وزير المالية إلى الموضوع: حول طريقة إحتساب النسية المائوية للطرح المتعلقة بالإقتناءات المنجزة من قبل مؤسسة قرض. المرجع: مكتوباكم الوارد ين بتاريخ 09 سبتمبر و04 أكتوبر 2019. تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمنين طلب معرفة رقم المعاملات الذي يتعين إحتسابه بعنوان عمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسة قرض على مستوى النس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.