مذكرة خاصة عدد 484 بتاريخ 19 أفريل 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمراسلتكم المذكورة بالمرجع أعلاه التي تذكرون من خلالها أنه على إثر عملية مراقبة معمقة خضع لها أحد حرفائكم وقع رفض طرح الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بمذكرة الأتعاب باعتبار أن حق الطرح لا يمنح إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.