الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة اليرمجة والتنسيق والصلح الإداري
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2012.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تخضعون للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 7
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.