L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 29/2013 · 28/01/2013

Concernant la déduction de la TVA

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات  وحدة اليرمجة والتنسيق والصلح الإداري من وزير المالية إلى   الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2012. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تخضعون للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 7

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.