مذكرة خاصة عدد 475 بتاريخ 31 أوت 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تحميض الصور الفوتوغرافية بالألوان وتطلبون معرفة ما إذا كان نشاطكم خاضعا للمعلوم المهني الموظف بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.