مذكرة خاصة عدد 915 بتاريخ 13 أكتوبر 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في بيع الرخام المحول بالتفصيل وأنكم تقومون بفوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على بيوعاتكم لفائدة حرفاءكم، وتطلبون مدكم بإيضاحات حول ما إذا كنتم خاضعين لإجراء الترفيع بنسبة 25%
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.