مذكرة خاصة عدد 446 بتاريخ 23 أوت 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاط الشركة التونسية للتنسيق الفني يتمثل أساسا في إعداد الدراسات والتنسيق الفني وتطلبون معرفة ما إذا كانت خاضعة بعنوان نشاطها المذكور للأداء على التكوين ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.