من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 افريل 2013.
تضمن مكتوبكم أن المذكرة العامة عدد 31 لسنة 2004 نصت على منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات نقل البضائع المنجزة بالبلاد التونسية عند إنجازها من طرف مناول تونسي لفائدة ناقل ليست له مؤسسة بالبلاد التونسية. وطلبتم معرفة إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.