L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 510/2013 · 27/03/2013

Sommes transférées au profit d'un transporteur aérien résident au Brésil

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل عمليات نقل دولي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تقومون في إطار نشاطكم بتحويل مبالغ لفائدة ناقل جوي مقيم بالبرازيل مقابل عمليات النقل الجوي الدولي. كما أفدتم أن عمليات النقل تتم من الخارج إلى البلاد التونسية مبينين أن البنك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.