مذكرة خاصة عدد 250 بتاريخ 17 فيفري 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح المراقبة رفضت قبول طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل شركة سياحية تمت فوترته من طرف مزود بالجملة له صفة خاضع، أو خاضع بصفة جزئية أو إختيارية للأداء على القيمة المضافة لذا تطلبون رأينا في الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.