مذكرة خاصة عدد 1040 بتاريخ 16 أفريل 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة ذات مسؤولية محدودة محدثة خلال سنة 2016 بين شريكين عاطلين عن العمل ومتحصلين على شهادة تقني سامي يتمثل نشاطها في إسداء الخدمات الإعلامية، تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات طبق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.