الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 15 ديسمبر 2023
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط الشركة " ******* "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.