L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 435/2023 · 12/12/2023

حول التسبقة الموظفة على بيوعات الجعة والخمور والمشروبات الكحولية

من المديرة العامة للأداءات إلى  السيد ************** الموضوع : حول التسبقة الموظفة على بيوعات الجعة والخمور والمشروبات الكحولية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 نوفمبر 2023  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكينكم بما يفيد إعفاء نادي ******************* تونس من التسبقة الموظفة من قبل مصنّع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.