من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول تسجيل نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 10 جوان 2024
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبك إجراء التسجيل على نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع غير مؤرّخ ، أتشرف بإعلامك أنه عملا بأحكام الفصلين 13 و 92 من مجلة معاليم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.