Conditions de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement sur des copies d'actes
حول طلب تسجيل نسختين مطابقتين للاصل من عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 539 01 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب تسجيل نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 19 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية القيام بإجراء التسجيل على نسختين مطابقتين للأصل من إدارة الملكية العقارية تتعلّقان بعقد بيع مؤرخ في 29 جويلية 1957 ومبرم بين السيد […] والسيدة […] يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
عملا بأحكام الفصلين 13 و92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل عقود خط اليد في أصولها أو نسخها الأصلية ويتعيّن تقديمها لإجراء التسجيل في نسختين أصليتين على الأقل.
وطبقا لأحكام الفصل 470 من مجلة الإلتزامات والعقود يمكن تسجيل النسخ المأخوذة من الحجج الرسمية إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك ويتعين تقديمها لإجراء التسجيل في نسختين مطابقتين للأصل على الأقل.
وعملا بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 103 المؤرخ في غرة أوت 1994 والمتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل ، يختص حافظ الملكية العقارية في حدود اختصاصه بالإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنه يتوفر لديكم نسختين مطابقتين للأصل من عقد البيع المذكور أعلاه مسلّمتين من إدارة الملكية العقارية، فإنه يمكن وبعد تأشير مركز مراقبة الأداءات المختص ترابيا القيام بإجراء التسجيل .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.