مذكرة خاصة عدد 1944 بتاريخ 18 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم ببعث مشروع للصناعات التقليدية وتم تمويله من طرف البنك التونسي للتضامن ومن ضمن العاملين فيه خمسة معاقين، وتعترض هذا المشروع عديد الصعوبات المادية فطلبتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.