حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1800 2014 أكتوبر 30
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكاتيبك بتاريخ 14 و27 و28 أكتوبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، معرفة مآل فائض الضريبة على الدخل المتعلق بالسنوات المعنية بالتصاريح التصحيحية كما طلبت معرفة هل يمكن طرح الخسائر والاستهلاكات المؤجلة التي لم يتم طرحها في التصاريح التصحيحية ابتداء من سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص المحققين لنتيجة جبائية إيجابية.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي المذكور، ينجر عن إيداع تصاريح تصحيحية دفع ضريبة تساوي الفارق بين الضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح التصحيحية والضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح الأولية المودعة دون أية طروحات وخاصة منها فائض الأداء الذي يبقى قابلا للتأجيل طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتتمّ مراقبة السنوات المعنية لتحديد صحة فائض الأداء لكن دون المطالبة بضريبة إضافية بعنوان السنوات المعنية بالتصريح التصحيحي.
هذا وبالنسبة إلى الخسائر والاستهلاكات المؤجلة، فإنّ المطالب بالضريبة الذي يقوم بإيداع تصاريح تصحيحية يفقد حقه في طرحها وذلك في حدود المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح التصحيحية.
مع العلم أنه لا يمكن للأشخاص المحققين لنتائج جبائية سلبية الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى الأمثلة موضوع مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2014 المشار إليه بالمرجع أعلاه، فيمكن إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان سنتي 2010 و2013 باعتبارها مسجلة لنتائج إيجابية. وتبقى سنتي 2011 و2012 غير مؤهلة للانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور. مع العلم أنه إذا لم يتولّ المطالب بالضريبة المعني طرح خسائر سنتي
Page 2
2011 و2012 بما في ذلك الاستهلاكات المؤجلة من نتائج سنة 2013 فهو يخسر حق طرحها من نتائج السنوات اللاحقة وذلك في حدود نتائج سنة 2013 أي 80.000 دينار.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.