L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1800/2014 · 30/10/2014

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكاتيبك بتاريخ 14 و 27 و 28 أكتوبر 2014  لقد طلبت بمقتضى مكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.