L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 488/2016 · 29/02/2016

حول الوثائق اللازمة لإثبات اقتناءات

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة ************* الموضوع : حول الوثائق اللازمة لإثبات اقتناءات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تعالج نفايات بلاستيكية تقتنيها لدى أشخاص متحصلين على معرّف جبائى يمارسون نشاط النقل والذين يقتنونها بدورهم لدى مجم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.