طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس - 8 580
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان المساكن العسكريّة مؤسّسة عموميّة لا تكتسي صبغة إدارية تتمثّل مهمّته الرئيسيّة في بناء مساكن وكرائها لفائدة منظوريه.
كما بيّنتم أنّ الديوان يمتلك قطعة أرض ببنزرت شغلتها 16 عائلة بصفة غير قانونيّة وأنّكم توصّلتم لحلّ لإخلاء الأرض مع مساهمتكم في إعادة إسكان العائلات المذكورة بمساعدتها على اقتناء شقق جاهزة وذلك بتكفّلكم بدفع جزء يساوي 50.000 دينار من ثمن كلّ شقّة ستقتنيها 14 عائلة لدى الشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة بالشمال وستدفعون نفس المبلغ مباشرة لكلّ من العائلتين المتبقيتين.
وطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ التي ستدفعونها للشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة بالشمال التي تساوي 700.000 دينار والمبالغ التي ستدفعونها نقدا للعائلتين المتبقيتين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يتعين على ديوان المساكن العسكريّة تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% على المبالغ التي سيدفعها للشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة بالشمال مقابل مساهمته في خلاص جزء من ثمن إقتناء الشقق لفائدة العائلات المعنية.
هذا، ولا تخضع للخصم من المورد المبالغ المدفوعة مباشرة إلى العائلتين المتبقيتين.
وتقبلوا، ســيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.