من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جوان 2022
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن ديوان المساكن العسكرية يقوم بالتفويت لمنظوريه في مقاسم أو مساكن على وجه البيع؛ ولغرض إتمام العمليّة؛ يبرم معهم في مرحلة أولى شهائد إسناد تت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.