مذكرة خاصة عدد 456 بتاريخ 27 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله معرفة :
- هل أن معينات الكراء المدفوعة في إطار عقد إيجار مالي تخضع للخصم من المورد المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.