من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك بتاريخ 03 فيفري 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لعون تحصل على "قرض تحسين" من ************* الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.