L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 430/2016 · 22/02/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبك بتاريخ 03 فيفري 2016  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لعون تحصل على "قرض تحسين" من ************* الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.