مذكرة خاصة عدد 575 بتاريخ 17 جويلية 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي تضمن ما يفيد أنكما أبرمتما عقد إقتناء قطعة أرض بيضاء تمسح ثلاثون هكتارا من الرسم العقاري بثمن قدره ثمانية وتسعون ألف دينار وقد تبين إثر ذلك أن العقار المذكور خاضع لرهون إخت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.