مذكرة خاصة عدد 1238 بتاريخ 13 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على عقد إقتناء عقار أبرم بينكم وزوجتكم من جهة والسيد....... من جهة أخرى بتاريخ 21/07/1998 وقد قمتم بإبرام عقد وعد بيع ثان لنفس العقار وكان ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.